• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مدة الطعن بقرار قاضي الإحالة هي ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ

الطعن بقرار قاضي الإحالة يجب أن يُقدَّم خلال ثلاثة أيام تحسب من اليوم التالي للتبليغ، ولا يُعتدّ ببدء السريان من يوم التبليغ ذاته.

نص الاجتهاد

إن مدة الطعن بقرار قاضي الإحالة هي ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ