الطعن بقرار قاضي الإحالة يجب أن يُقدَّم خلال ثلاثة أيام تحسب من اليوم التالي للتبليغ، ولا يُعتدّ ببدء السريان من يوم التبليغ ذاته.
إن مدة الطعن بقرار قاضي الإحالة هي ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ