• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لدائرة التنفيذ أن تطلب من المحكمة مصدرة الحكم تفسير ما يعتريه من غموض أو إبهام

إذا تضمن الحكم المراد تنفيذه غموضًا أو إبهامًا، جاز لدائرة التنفيذ أن تستوضح من المحكمة مصدرة الحكم ما يلزم لتفسيره ورفع اللبس عنه قبل التنفيذ.

نص الاجتهاد

لدائرة التنفيذ أن تستوضح من المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه عما يتخلله من الغموض والإبهام .