إذا تضمن الحكم المراد تنفيذه غموضًا أو إبهامًا، جاز لدائرة التنفيذ أن تستوضح من المحكمة مصدرة الحكم ما يلزم لتفسيره ورفع اللبس عنه قبل التنفيذ.
لدائرة التنفيذ أن تستوضح من المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه عما يتخلله من الغموض والإبهام .