البناء المشيّد على أرض الغير من قبل متعدٍّ سيئ النية يزول على نفقة من شيده، إلا إذا اختار مالك الأرض إبقاءه لقاء دفع قيمة مواد البناء قبل البناء.
اذا كان الغير الذي شيد الابنيه ذا نية سيئة فيلزم بهدم البناء ما لم يفضل صاحب الأرض إبقاءها , لقاء دفعه لذلك الغير قيمة مواد البناء قبل البناء .