• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا شُيِّد البناء من الغير بسوء نية وجب هدمه ما لم يختر صاحب الأرض إبقاءه مقابل دفع قيمة مواد البناء

البناء المشيّد على أرض الغير من قبل متعدٍّ سيئ النية يزول على نفقة من شيده، إلا إذا اختار مالك الأرض إبقاءه لقاء دفع قيمة مواد البناء قبل البناء.

نص الاجتهاد

اذا كان الغير الذي شيد الابنيه ذا نية سيئة فيلزم بهدم البناء ما لم يفضل صاحب الأرض إبقاءها , لقاء دفعه لذلك الغير قيمة مواد البناء قبل البناء .