انفراد المدعي الشخصي بالطعن لا يكفي لقبول الطعن شكلاً متى كانت النيابة العامة قد وافقت على القرار المطعون فيه، لأن مباشرة الطعن عندئذٍ تكون خارج الحالات القانونية المحددة.
إذا كان القرار المطعون فيه شوهد من قبل النيابة العامة وقد انفرد المدعي الشخصي بالطعن مما يتعين معه رد الطعن شكلاً لعدم توافر الحالات المنصوص عنها بالمادة 341 أ.ج.