• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حتى يدان المتهم بجرم الافتراء يجب أن يكون لديه علم يقيني ببراءة المفترى عليه من الفعل المنسوب إليه

إدانة جرم الافتراء تقتضي ثبوت علمٍ يقيني لدى الفاعل ببراءة من نسب إليه الفعل، وإلا انتفت أركان الإدانة الجزائية.

نص الاجتهاد

حتى يدان المتهم بجرم الافتراء يجب أن يكون لديه علم يقيني ببراءة المفترى عليه من الفعل المنسوب إليه. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تثبت بشكل قاطع من وجود علم الطاعن ببراءة الشاكي عندما ادعى عليه بجرم السرقة الذي نسب إليه وجاء قرارها قاصراً في التعليل والتسبيب ومبنياً على الشك والتخمين والشك يجب أن يفسر دائماً لمصلحة المدعى عليه حسب ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة المستقر.وحيث أنه بمقتضى ما سلف بيانه فإن القرار الطعين أمسى في متناول أسباب الطعن ويتعين نقضه موضوعاً وحيث أنه يجوز للطاعن أن يثير دفوعه أمام محكمة الموضوع ثانية لدى النظر في الدعوى مجدداً.