إذا دلّت مشروحات مدير السجن على أن المحكوم عليه قد أصلح نفسه داخل السجن، فإن تقرير وقف تنفيذ الحكم النافذ يعود لتقدير محكمة الموضوع ضمن سلطتها التقديرية.
إن تقدير ضرورة منح وقف التنفيذ للحكم النافذ منوط بمحكمة الموضوع طالما تبين أن المطعون ضده أصلح نفسه في السجن حسب مشروحات مدير السجن على الطلب.