• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الفاعل لا يجوز ملاحقته قضائياً لفعل واحد مرتين أمام القضاء الجزائي عملاً بأحكام المادة 181 من قانون العقوبات العام وحسب ما استقر عليه

إذا كان الفعل الواحد قد سبق أن طُورِح جزائياً وصدر فيه حكم، امتنع تجديد الملاحقة عنه احتراماً لحجية الأمر المقضي؛ كما ينعقد الاختصاص لجهة القضاء المختصة نوعياً بحسب صفة المجني عليه وطبيعة الجرم، ويجوز إثارة الاختصاص النوعي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو من تلقاء المحكمة.

نص الاجتهاد

إن الفاعل لا يجوز ملاحقته قضائياً لفعل واحد مرتين أمام القضاء الجزائي عملاً بأحكام المادة 181 من قانون العقوبات العام وحسب ما استقر عليه الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة. لأن اختصاص النظر بجرم مسند لشخص وقع منه الاعتداء أو الإيذاء على عسكري معقود للقضاء العسكري وليست للقضاء المدني، عملا بأحكام المادة 50 ج من قانون العقوبات العسكري. وأنه يجوز إثارة موضوع الاختصاص هذا في أي مرحلة من مراحل الدعوى كما أنه يجوز للمحكمة الناظرة في الدعوى أن تثيره تلقائيا من ذاتها في أية مرحلة قضائية من مراحل الدعوى. المناقشة: وحيث تبين من صورة القرار رقم /1513 / الصادر عن القاضي الفرد العسكري في طرطوس بتاريخ 990/11/10 المرافق باستدعاء طعن الطاعن أن المشاجرة موضوع القرار إياه هي ذاتها موضوع هذه الدعوى والتي نجم عنها إصابة المدعي. وأطرافها على ما يبدو هم ذاتهم وكذلك الشهود وتاريخ وقوع الفعل، وأن المدعي كان مجنداً بتاريخ وقوع الفعل عليه وكذلك المجند. وأن الطاعن المحكوم عليه لوحق أمام القاضي العسكري المذكور لذات الفعل وحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة عشرة أيام واعتبار عقوبته وعقوبة المحكوم عليهم الآخرين منفذة بالتوقيف الاحتياطي. وحيث أن الفاعل لا يجوز ملاحقته قضائياً لفعل واحد مرتين أمام القضاء الجزائي عملا بأحكام المادة / 181 / من قانون العقوبات العام وحسب ما استقر عليه الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة.وحيث أنه اختصاص النظر بجرم مسند لشخص وقع منه الاعتداء أو الإيذاء على عسكري معقود للقضاء العسكري وليست للقضاء المدني، عملا بأحكام المادة 50/ج من قانون العقوبات العسكري.حيث أنه يجوز إثارة موضوع الاختصاص هذا في أي مرحلة من مراحل الدعوى كما يجوز للمحكمة الناظرة في الدعوى أن تثيره تلقائياً من ذاتها في أية مرحلة قضائية من مراحل الدعوى.وحيث أنه بمقتضى ما سلف بيانه فإن القرار الطعين أمسى في متناول السببين الأول والثاني من أسباب طعن الطاعن ويتعين نقضه وإعادة الملف إلى المحكمة مصدرته لإجراء المقتضى. وحيث أن القرار الطعين لما سلف بيانه يفسح المجال للطاعن إثارة ما تبقى من أسباب طعنه ودفوعه أمام المحكمة الموضوع لدى النظر في الدعوى مجدداً بعد النقض.