• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للغير إقامة دعوى الاستحقاق وطلب إبطال البيع بالمزاد العلني، ويلتزم البائع بضمان التعرض ولو كان البيع قضائياً أو إدارياً

دعوى الاستحقاق وإبطال البيع بالمزاد العلني جائزة للغير صاحب الحق العيني، وضمان التعرض من التزامات البائع في بيع المزاد مهما كانت جهة إجرائه، لأن هذا الضمان يتعلق بتعرّض الغير لا بالعيوب الخفية.

نص الاجتهاد

يمكن للغير أن يقيم دعوى الاستحقاق وإلغاء البيع بالمزاد العلني كما يستفاد من أحكام المادة 408 وما يليها من القانون المدني. إن ضمان البائع لتعرض الغير واجب في بيع المزاد ولو كان البيع قضائياً أو إداريا ً وذلك بخلاف العيوب الخفية