دعوى الاستحقاق وإبطال البيع بالمزاد العلني جائزة للغير صاحب الحق العيني، وضمان التعرض من التزامات البائع في بيع المزاد مهما كانت جهة إجرائه، لأن هذا الضمان يتعلق بتعرّض الغير لا بالعيوب الخفية.
يمكن للغير أن يقيم دعوى الاستحقاق وإلغاء البيع بالمزاد العلني كما يستفاد من أحكام المادة 408 وما يليها من القانون المدني. إن ضمان البائع لتعرض الغير واجب في بيع المزاد ولو كان البيع قضائياً أو إداريا ً وذلك بخلاف العيوب الخفية