• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تحديد وتقدير التعويض ونسبة المسؤولية من إطلاقات محكمة الموضوع بنص المادتين 171 و 172 مدني

تقدير التعويض وتوزيع نسبة المسؤولية من المسائل الواقعة التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر الدعوى، ولا يُنقض تقديرها لمجرد المخالفة في الرأي. كما يجوز إبقاء مؤسسات التأمين في الخصومة والحكم عليها بالتكافل والتضامن إذا كان ذلك من مقتضى العقد والالتزام الناشئ عنه.

نص الاجتهاد

إن تحديد وتقدير التعويض ونسبة المسؤولية من إطلاقات محكمة الموضوع بنص المادتين 171 و 172 مدني. المناقشة: لا يجوز إخراج مؤسسة التأمين كون السيارة مؤمن عليها ويجب الحكم عليها بالتكافل والتضامن حيث أن طعن المدعى عليه ومؤسسة الساحل لا تحمل ما تقوم عليه في الواقع والقانون وأن تقدير الأدلة ووزن الوقائع من إطلاقاتها. ولما كان تحديد وتقدير التعويض ونسبة المسؤولية من إطلاقات محكمة الموضوع بنص المادتين 172/171 مدني مما يتوجب رفض الطعنين ولما كان طعن الجهة المدعية يقوم على أساس من الواقع والقانون ولا يجوز إخراج المؤسسة لوجود عقد بينها وبين مالك السيارة والمحكوم له خارج عن هذا العقد ولها الحق بالمطالبة بما دفعته للطرف الآخر بموجب العقد مما يتوجب إبقاء مؤسسة التأمين والحكم للمدعي بالتضامن والتكافل مع بقية المدعى عليهم مما يتعين نقض الحكم.