إذا أُريد إلزام وليّ الحدث بالتكافل والتضامن بصفته مسؤولاً بالمال، وجب الادعاء عليه ودعوته أصولاً وتمكينه من الدفاع عن نفسه؛ وإلا امتنع الحكم عليه بهذا الالتزام.
إنه يتوجب الادعاء على ولي الحدث كمسؤول بالمال ودعوته حتى يتمكن الحكم عليه بالتكافل والتضامن.