• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تضع موضع المناقشة ما جاء بضبط كشف المحكمة وأقوال الشهود

إذا أغفلت المحكمة مناقشة ما ثبت في ضبط الكشف وأقوال الشهود بشأن واقعة جوهرية، ولم تُبيّن الأسس التي اعتمدتها في التقدير، كان حكمها مشوباً بالقصور ومتعين النقض.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تضع موضع المناقشة ما جاء بضبط كشف المحكمة وأقوال الشهود. المناقشة: من حيث أن الشاكي قد أفاد في محضر استجوابه أمام قاضي التحقيق وأمام محكمة الموضوع بأن المدعى عليه الحدث قد أدخله إلى غرفة كائنة في عقار المدعى عليه وحاول إجراء الفعل المنافي للحشمة معه ومن حيث أن محكمة الموضوع قد أجرت على الأرض الزراعية المدعى بوقوع الفعل في غرفة موجودة فيها ومن حيث أن الكشف لم يشر إلى وجود الغرفة التي يزعم الشاكي أن الفعل قد جاء فيها كما أن الشهود المستمعين أمام محكمة الموضوع قد أكدوا عدم وجود غرفة ومن حيث أن محكمة الموضوع لم تضع موضع المناقشة ما جاء بضبط كشف المحكمة وأقوال الشهود كما أنها لم تبين الأسس التي اعتمدها في تقدير التعويض مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه الأمر الذي يوجب نقضه.