يبطل القرار الجزائي إذا لم يعالج ماهية الأفعال المنسوبة ولم يبيّن أركانها الجرمية والأدلة القائمة عليها، لأن التسبيب الناقص لا يكفي لتأسيس الإدانة.
حيث ان القرار لم يناقش ماهية الأفعال التي أقدم عليها المطعون لمصلحته ولم يبين الاركان الجرمية لتلك الافعال والادلة التي تؤيد قيامها فيتوجب نقضه .