• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع وفق المواد 171 - 172 من القانون المدني

تقدير مقدار التعويض من سلطة محكمة الموضوع، متى استند إلى وقائع ثابتة وأدلةٍ مقبولة وخبرةٍ سليمة، وكان التعويض محققاً لوظيفته الجبرية للضرر.

نص الاجتهاد

إن التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع وفق المواد 171 – 172 من القانون المدني. المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى إقدام المدعى عليه على ضرب عبدو وكسر عنق الفخذ وحصل على تقرير شرعي وبنتيجة خبرة ثلاثية لتعطله عن العمل تسعة أشهر وعجز وظيفي مقداره 15٪ من مجمل وظائف الجسم ولما كانت المحكمة قد قنعت بالخبرة وجاءت وفق الأصول والقانون ولما كان التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع وفق المواد 171 – 172 من القانون المدني وقد جاء جابراً للضرر مما يجعل القرار الصادر قد أحاط بالواقعة ولا تنال منه أسباب الطعن