• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى المتعلقة بشؤون القاصرين من دعاوى الحسبة التي تقبل من كل مسلم أو من كل من يعتنق ملة القاصر دون اشتراط المصلحة

الدعاوى التي تتعلق بشؤون القاصرين تُعد من دعاوى الحسبة، فتُقبل من كل من له صفة دينية مناسبة لملة القاصر دون حاجة لإثبات المصلحة، ولا يُعدّ تطبيق المحكمة لهذه القاعدة أو ترجيحها للأدلة خطأً مهنياً جسيماً متى كان الاستدلال سائغاً وله أصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

كل شخص من ملة القاصر إذا كانت الدعوى تتعلق بشؤون القاصرين فإنها تعتبر من دعاوى الحسبة ومثل هذه الدعاوى لا يحتاج من يدعي بها أمام القاضي الشرعي إلى المصلحة و إنما تقبل الدعوى من كل مسلم أو من كل شخص من ملة القاصر إن كان القاصر مسيحيا لأنه وبمقتضى المادة 535 أصول محاكمات فإن للمحاكم الشرعية ولاية عامة على جميع السوريين المناقشة: في المناقشة القانونية :حيث أن دعوى المدعي المخاصمة تهدف إلى إبطال القرار رقم (349) تاريخ 5/3/2000 الصادر عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض لعلة أن المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة أعلاه . وحيث أن القرار المومأ إليه قضى بتصديق القرار المطعون الصادر 19/12/1996 عن المحكمة الشرعية في الحسكة برقم (232/1 ) والمتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أربعة ملايين و تسعمائة و أربعة وثلاثين ألف ليرة سورية لأيتام أخيه المتوفى فريد و إيداعه في أحد المصارف بحيث لا يصرف شيء منه إلا بإذن القاضي الشرعي وعزل المدعى عليه جورج عن الوصاية على أولاد أخيه وعزل المدعى عليه جان عن الوصاية على أولاد أخيه وتثبيت المدعى عليها فادية وصية على أولادها القاصرين ورد ادعاءات المدعى عليه المتقابلة . حيث أن القرار المشكو منه رد بتعليل سائغ ومتفق مع أحكام القانون والاجتهاد القضائي على عدم صحة الخصومة والتمثيل هذه الدعوى على أساس أن هذه الدعوى تتعلق بشؤون القاصرين و أنها من الحسبة التي لا يحتاج من يدعي بها أمام القاضي الشرعي إلى المصلحة و إنما تقبل الدعوى من كل مسلم أو من هو من ملة القاصر إن كان القاصر مسيحيا لأنه وبمقتضى المادة 535 أصول محاكمات إن المحاكم الشرعية ولاية عامة على جميع السوريين . وحيث أن المحكمة قد بنت قضائها على الخبرات الجارية بالدعوى والي جاءت موافقة للقانون والأصول ولا تنال من صحتها المطاعن التي أثارتها الجهة المدعية المخاصمة حولها وان الأخذ بالتقارير أو عدمها إنما ذلك من الأمور التقديرية التي يعود لها متى اطمأنت إليها والى الأسس و الأسباب التي قامت عليها وحيث أن ما أثاره مدعي المخاصمة في لائحته لا يعدو مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها المستمدة من الأدلة التي اطمأنت إليها حقيقة ما للقاصرين من أموال عند مدعي المخاصمة على الوجه الذي أسست على ذكره و أوردت على ثبوته أدلة سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه لان من حق القاضي أن يستخلص من العناصر المطروحة أمامه على بساط البحث الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلى اقتناعه وان ما يطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصه سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوىوحيث أن اخذ المحكمة المشكو منها بهذه القواعد القانونية لا يعنى رميها في الخطأ المهني الجسيم وتأسيسا على ما تقدم فان أسباب دعوى المخاصمة تبدو فاقدة لمقوماتها الشكلية والموضوعية فهي جديرة بالرفض . لذلك تقرر بالاتفاق : رفض دعوى المخاصمة شكلا