جريمة التزوير جريمة آنية تتحقق في لحظة ارتكابها ولا تمتد زمنياً بوصفها جريمة مستمرة، كما أن استعمال المزور يتم قانوناً بمجرد استعمال الوثيقة المزوّرة أو إبرازها.
إن جرم التزوير هو جرم آني وهو ليس من الجرائم المستمرة كما أن جرم استعمال المزور يتم بارتكاب استعمال الوثيقة المبرزة.