• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مجرد الادعاء من جهة المدعي الشخصي ثم تغيبه وعدم تقدم النيابة العامة لأي دليل آخر يستوجب منع المحاكمة

لا يجوز الاستمرار في المحاكمة متى كان الاتهام قائماً على مجرد ادعاء المدعي الشخصي ثم تخلفه عن متابعة الدعوى، مع عدم تقديم النيابة العامة أي دليل مستقل يؤيدها.

نص الاجتهاد

إن مجرد الادعاء من جهة المدعي الشخصي ثم تغيبه وعدم تقدم النيابة العامة لأي دليل آخر يستوجب منع المحاكمة.