لا يجوز الاستمرار في المحاكمة متى كان الاتهام قائماً على مجرد ادعاء المدعي الشخصي ثم تخلفه عن متابعة الدعوى، مع عدم تقديم النيابة العامة أي دليل مستقل يؤيدها.
إن مجرد الادعاء من جهة المدعي الشخصي ثم تغيبه وعدم تقدم النيابة العامة لأي دليل آخر يستوجب منع المحاكمة.