القصد الجرمي في السرقة، المتمثل بنية التملك والاستئثار بالمال المنقول، ركن أساسي لا تقوم الجريمة بدونه، وعلى المحكمة أن تبني اقتناعها عليه بدليل كافٍ لا بمجرد الاستنتاج الظني.
إن السرقة وفق ما عرفتها المادة 621 من قانون العقوبات هي أخذ مال الغير المنقول بدون رضاه وبقصد التملك ومؤدى ذلك أن أخذ المال يجب أن يكون بقصد التملك والاستئثار به وهو الركن الجرمي الأساسي في جرائم السرقة وإذا ما انتفى فلا يكون هناك جرماً. المناقشة: حيث أن وقائع الدعوى تبين أن الطاعن أخذ المبلغ دون علم والده ليقوم بسداد ثمن البلاستيك وبالتالي فإن النية الجرمية تصبح موضوع شك ولا بد من إقامة الدليل عليها وأن ما ورد بالقرار من مناقشة لاستخلاص النية الجرمية ليست كافية وكان من المفيد التأكد فيما إذا كان الطاعن على علم بالشكوى التي تقدم بها والده ضد شادي متهماً إياه بسرقة المبلغ أم لا حتى إذا ما تأكد ذلك يكون جرم السرقة من قبل الطاعن واقعاً أما إذا لم يكن على علم وبعد علمه بالشكوى أخبر والده كما أنه من المفيد أيضاً إن كان الطاعن على علم بتحقيقات الشرطة بالسرقة وحيث أن القرار قد جاء سابقاً لأوانه ويتوجب التوسع بالتحقيق بحثاً عن النية الجرمية والوقائع والأدلة والظروف التي تدل عليها بما يستوجب فسخ القرار.