متى ثبت أن الفعل كان استيفاءً لحقٍ متنازع عليه بالذات لا اختلاساً بقصد السرقة، انتفى الوصف الجرمي للسرقة، وتبعت الدعوى العامة الدعوى الشخصية في السقوط.
إذا كان الجرم استيفاء حق بالذات وليس سرقة فإن الدعوى العامة تسقط تبعاً لدعوى الحق الشخصي. المناقشة: حيث أن القرار قد أورد خلاصة وافية عن وقائع الدعوى والأدلة التي أظهرها التحقيق ثم ناقش هذه الأدلة مناقشة قانونية سائغة وأوضح فيها أن الجرم هو استيفاء حق بالذات وليس سرقة بالعنف وأسقط الدعوى العامة تبعاً لإسقاط دعوى الحق الشخصي وقد استند القرار على أقوال الشهود الذين أكدوا أن الخلاف بين الشاكي والمدعى عليه يتعلق بأجور حصادة وأنه عندما رفض الشاكي دفع ما هو مترتب بذمته أمسكا به وضربه وأخذا منه أوراق السيارة ومبلغ ألفان وخمسمئة ليرة سورية كما أن القرار ناقش الوقائع والأدلة ولم يتوافر لديه ما يؤكد وجود نية السرقة وجاء القرار من حيث النتيجة محمولاً على أسبابه وفي محله القانوني.