• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس كل استعمال للسلاح هو نيته القتل ولا بد من إقامة الدليل على النية الجرمية الخاصة وهي نية إزهاق روح المعتدى عليه

لا يُستدل على قصد القتل من مجرد استعمال السلاح، وإنما يلزم إثبات النية الجرمية الخاصة، أي اتجاه إرادة الفاعل إلى إزهاق روح المعتدى عليه.

نص الاجتهاد

ليس كل استعمال للسلاح هو نيته القتل ولا بد من إقامة الدليل على النية الجرمية الخاصة وهي نية إزهاق روح المعتدى عليه