لا يُستدل على قصد القتل من مجرد استعمال السلاح، وإنما يلزم إثبات النية الجرمية الخاصة، أي اتجاه إرادة الفاعل إلى إزهاق روح المعتدى عليه.
ليس كل استعمال للسلاح هو نيته القتل ولا بد من إقامة الدليل على النية الجرمية الخاصة وهي نية إزهاق روح المعتدى عليه