القرارات التي تقضي بالظن على الحدث وإحالته إلى محكمة الأحداث لا تكون قابلة للطعن بالنقض متى لم تتوافر الحالات القانونية المحددة حصراً لقبول هذا الطريق من الطعن.
إن القرارات التي تصدر بالظن على الأحداث وإحالتهم إلى محكمة الأحداث لا تقبل الطعن بالنقض لعدم توافر الحالات المنصوص عنها بالمادة 341 أصول جزائية.