إذا عارض الخصم الإثبات بالبينة الشخصية ثم قبل بها عملياً بطلب سماع بينته المعاكسة بعد سماع شهود الخصم، فإن هذا يُسقط حقه في التمسك بمعارضته السابقة، ويُعدّ موافقةً منه على وسيلة الإثبات تلك.
إذا عارض أحد طرفي الدعوى بسماع البينة الشخصية غير أن المحكمة استجابت لطلب الإثبات بهذه البينة وقررت الاستماع للشهود فتقدم المعارض وطلب الاستماع إلى بينته المعاكسة وتقرر الاستماع إليها، فليس للمعارض بعدئذٍ أن يتذرع بمعارضته الإثبات بالبينة الشخصية لأن ذلك يعتبر موافقة منه على هذه الطريقة من طرق الإثبات.