لا يزول حق الحضانة لمجرد انشغال الحاضنة بالعمل التعليمي إذا ثبت أو أمكن أن عملها يسمح بإحضار المحضون معها إلى مكان العمل ورعايته أثناءه.
اشغال الحاضنة معلمة في مدرسة يسمح لها بآخذ الولد اليها لا يسقط حقها في الحضانة. المناقشة: لما كان اجتهاد هذه المحكمة في واقعة الدعوى أن انشغال الحاضنة معلمة في مدرسة يسمح لها بأخذ الولد اليها ووضعه مع تلاميذها لا يسقط حقها في الحضانة.ولما كانت الطاعنة قد دفعت بهذا، وكان على القاضي أن يكلفها لابراز ما يثبت أن وزارة التربية والتعليم تسمح لها بأخذ ابنتها إلى المدرسة يومياً ثم يحكم بما يراه.ولما كان لم يفعل كان ما أورثه وارداً.