سماع شهود العقد جائز عند غموضه أو التباس عباراته لتفسيره وكشف الحقيقة، ويكون من سلطة محكمة الموضوع التقديرية؛ أما إذا كان العقد واضحاً فلا محل لسماع الشهود. كما أن الخبرة بالمضاهاة على التوقيع المنسوب لا تستلزم حضور الخصم ما لم يُقرر استكتابُه.
أجاز الاجتهاد القضائي في حال شمول العقد باللبس والغموض سماع شهود هذا العقد حتى تتوضح الحقيقة ويزول كل شك حول ما جاء بالعقد وإن هذا الأمر لمطلق صلاحية قضاة الأساس وطالما لا يوجد غموض بالعقد فلا حاجة لدعوة شهوده. – إذا قررت محكمة الموضوع إجراء الخبرة للمضاهاة فلا لزوم لحضور المدعى عليه طالما لم يتقرر استكتابه وإنما جرت المضاهاة على توقيعه المنسوب له على عقد البيع مع توقيعه الثابت على سند التوكيل.