• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد ذهول المحكمة عن البحث في دفوع الخصوم وطلباتهم من حالات إعادة المحاكمة، ولا يقوم هذا السبب إذا كانت المحكمة قد عرضت للموضوع وتبينت عدم توافره

لا تقوم حالة إعادة المحاكمة بسبب ذهول المحكمة عن البحث في دفوع الخصوم وطلباتهم متى كان الحكم قد تناول موضوع النزاع وبيّن عدم توافر السبب المدعى به؛ كما أن الاستناد إلى أثر حكم جزائي يقتضي إبراز الحكم الجزائي الكامل الذي يسمح بتقدير مدى صلته بالنزاع المدني.

نص الاجتهاد

إن القرار رقم 323 تاريخ 1939/11/22 قد حدد الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة المحاكمة 323 ومنها ذهول المحكمة عن البحث في دفوع الأطراف وطلباتهم. المناقشة: في القضاء :حيث أن دعوى المدعين تقوم على أن القاضي العقاري بدير الزور قد سجل المحضر (729) أبو حردوب (19) باسم الجمهورية العربية السورية وأملاك الدولة إلا أن المحضر المذكور عائد للمدعين بموجب سند تمليك باسم أجدادهم وآبائهم إضافة إلى تصرفهم الهادئ المستمر طيلة عشرات السنين الأمر الذي يستوجب فسخ سند التميت وإعادة تسجيل الحضر بأسمائهم بالتساوي . صدر الحكم البدائي بفسخ سند التمليك المحضر وتسحبه مناصفة بين المدعيين وصدق استئنافا تقدمت الإدارة بطلب إعادة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف أصدرت حكمها برد الطلب شكلاً لكن الحكم الناقض نقضه لأن محكمة الاستئناف خلطت الأوراق حين بحثت بالخبرة والموضوع ثم ردت الدعوى شكلا لأنها مقدمة خارج المدة القانونية فكان عليها أن تبحث في الشكر ثم تناقش الموضوع. جددت الدعوى أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها برد الدعوى إعادة المحاكمة لعدم انطباق الشروط القانونية عليها وأيدت محكمة النقض فكانت هذه المخاصمة. وحيث أن المخاصة وأنسابها تنصب ارتكاب العش من قبل بعض المدعى عليهم بالمخاصمة حين قاموا بدلالة الحكمة على أرض غير الأرض مدير الدعوى وقد أقيمت الدعوى الجزائية عليهم وصدرت أحكام جزائية بحقهم إلا أن الحكم المخاصم لم يعالج هذا الأمر ولم يرد عليه في متنه. وحيث أنه وخلافاً لما سلف سرده فإن الحكم المخاصم قد بين أن القرار 32 تاريخ 1939/11/22 قد حدد الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة المحاكمة ومنها ذهول المحكمة عن البحث في دفوع الأطراف وطلباتهم وإن المحكمة أم تذهل عن بحث موضوع الغش أو الغلط في موضوع العقار ومكانه والذي جرى الكشف عليه مما يتعين القول إن سبب إعادة المحاكمة لهذه الناحية غدا منتفيا وإن التزوير المحكي عنه فإنه لم يعثر في أوراق المخاصمة على ما يشير إلى صدور حكم جزائي بالتزوير على بعض المدعى عليهم بالمخاصمة وعلى العكس من ذلك فإن القرار محكمة البداية الجزاء في الزور المبرز بالمؤرخ في 1998/5/7 يفيد ببراءة المدعي عليه من جرم التزوير ولم يعثر على الحكم الاستئنافي إنما عثر على الحكم الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض بنقض حكم محكمة الاستئناف الجنح الذي فسخ الحكم البدائي الصادر عن محكمة البداية الجزاء وكان يتوجب على الجهة الطاعنة المدعية في هذه الدعوى أن تبرز صورة عن حكم محكمة الاستئناف الجنح لتبسط الهيئة المخاصمة رقابتها إلى واقع القضية وما آلت إليه الدعوى الجزائية لإهمال الأثر القانوني للحكم الجزائي أما وأنها لم تفعل فيجب ألا تحمل الهيئة المخاصمة تبعة ذلك الأمر الذي يستوجب رفض الدعوى موضوعاً، بعد أن تم قبولها شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى المخاصمة موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ