• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم القطعي تمنع إعادة النزاع في ذات الموضوع ولو استند الخصم إلى أدلة جديدة أو وقائع لم يسبق إثارتها

إذا فصل الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم، امتنع إعادة التنازع فيه بأي دليل لاحق أو واقعة جديدة، لأن حجية الأمر المقضي تشمل ما اتصل بالبطلان والدفوع التي كان يمكن إثارتها في الخصومة الأولى.

نص الاجتهاد

لا يجوز العودة إلى التنازع فيما فصل فيه الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية ولو بأدلة جديدة أو بواقعة لم يسبق إثارتها لأن الانبرام يغطي البطلان المناقشة: في الشكل :حيث أن دعوى المدعي تقوم على أنه اشترى من المدعى عليهم تحت الفراغ المقسم رقم 337 والذي الرقم 2/4638 مزة بعد تصحيح الأوصاف مع الحديقة التي تحيط بمنزله من جهاته الثلاث لذا فان المدعي يطلب تعديل تصحيح الأوصاف و إفراز الحديقة العائدة للمحضر وفسخ تسجيل المدعى عليه الحسامي للحديقة التي سجلت على اسمه في السجل العقاري و إعادة تسجيلها باسم المدعي وتثبيت شرائه للمحضر 1/4638 مزة الذي يشمل القبو الأول على الأعمدة والحديقة التي تحيط به من جهاته الثلاث. صدر الحكم البدائي بتثبيت شراء المدعي للمسكن 2638 / 1 مزة وللحديقة التي تتبعه من الجهات الثلاث واعتبار الحديقة ملكية مشتركة وفسخ قيد عقار المدعى عليه الحسامي 4638 / 2 مزة لجهة تسجيله الحديقة 1/4638 مزة على اسمه وتسجيلها باسم المدعي ورد الادعاء المتقابل من المدعى عليه الحسامي. ولدى استئنافه تم فسخ الحكم ورد الدعوى واعتبار الوجائب في العقار 4638 مزة تابعة للمقسم رقم 2 والمسجل باسم الحسامي لكن الحكم الناقض نقضه وجددت الدعوى أمام محكمة الاستئناف التي ألغت الفقرة الثانية من الحكم البدائي بالنسبة للحديقة ورد الدعوى المدعي بالنسبة لفسخ تسجيل الحديقة. وحين الطعن فيه نقضاً صدر الحك المطلوب إبطاله لوقوعه بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في استدعاء المخاصمةوحيث أن الحكم المخاصم قد عالج الدعوى وفق الأسس القانونية واجتهاد الهيئة العامة من أن ما قضى به الحكم الناقض أضحى ملزماً للغرفة مصدرة الحكم المخاصم وهي لا تستطيع الحكم خلاف ما جاء فيه إلا إذا كان يخالف اجتهاد للهيئة العامة أو يخالف القانون. هيئة عامة 60 أساس 245 تاريخ 10/ 3 / 1999. فالحكم الصادر عن النقض رقم 375 أساس 4 تاريخ 13 / 3 / 2001 قضى بتثبيت ملكية وجائب المقسم وتصل إلى أرضية الفراغ – المقسم 1 – وفسخ تسجيله من اسم الجمعية و إعادة تسجيله باسم المدعى عليه بالمخاصمة الحسامي تأسيسا على أن ما قضى به الحكم سالف الذكر حاز الدرجة القطعية فلا يجوز العودة إلى التنازع فيما فصل فيه ذلك الحكم ولو بأدلة جديدة أو بواقعة لم يسبق إثارتها لان الإنبرام يغطي البطلان وفق ما اجتهدت به الهيئة العامة لمحكمة النقض بحكمها 659 للعام 1998. وطالما أن الحكم الاستئنافي الذي كان موضع طعن أمام الهيئة المخاصمة قد سهى عن التصدي لحجية الأحكام التي حازت الدرجة القطعية رغم اتحاد الخصوم والسبب والموضوع في كلا الدعويين فإن تصحيح الحكم الاستئنافي على هذا الوجه الذي انتهى ! أضحى متوجباً وحيث أنه إذا لم يكن أي سبب من أسباب المخاصمة صالحا لتجريح الحكم المطلوب إبطاله ولا ينسب إلى الهيئة أي خطأ مهني جسيم وقعت فيه إذ أن السير على هدى الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية ليس خطأ مهنياً جسيماً فان الدعوى مستوجبة الرد شكلاً. لذا تقرر بالإجماع :1 – رفض دعوى المدعي بالمخاصمة شكلاً