تُكتسب الحقوق العينية وتُحتجّ في مواجهة الغير استناداً إلى قيود السجل العقاري، وتظل الصحيفة العقارية حجة على الكافة ما لم يثبت أن من اكتسب الحق كان سيئ النية؛ أما عيب مصدر قيد البائع فلا ينهض وحده لإهدار الأثر الظاهر للقيد.
إن العبرة في اكتساب الحقوق العينية تبقى دوما لقيود السجل العقاري ذلك لان الصحيفة العقارية تبقى بنظر الغير عنوان الحقيقة طالما أن هذه الصحيفة تثبت له ملكيته ولو لم يكن البائع صاحب القيد مالكا شرعيا للعقار كأن يكون قد حصل على هذا القيد بصورة غير مشروعة ولا استثناء لهذه القاعدة سوى الحالة التي يكون فيها مكتسب الحق سبئ النية