الترفيع الوظيفي يترتب أثره المالي من التاريخ الذي حدده القانون لبدء الاستحقاق بعد مباشرة المهام الجديدة، ولا يجوز للإدارة أن تُنقص من الحقوق المكتسبة للموظف أو القاضي بسبب التأخر الإداري في إصدار قرار أو مرسوم الترفيع.
حق القاضي المرفع براتب المرتبة والدرجة المرفع إليها يبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ استلامه لمهام وظيفته الجديدة وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقوق القاضي المكتسبة بحكم القانون . المناقشة: في القضاء :من حيث أن دعوى المدعي تقوم على المطالبة بتعديل بدء استحقاق ترفيع إلى الدرجة والمرتبة التي رفع إليها اعتباراً /2001/4. وحيث أن المادة 17 من قانون الموظفين الأساسي قد أقرت حق الموظف بترفيع بمجرد انقضاء سنتين كاملتين على وجوده في الدرجة وإن المادة 98 من ذات القانون نصت على أن المرفع براتب المرتبة والدرجة المرفع إليها يبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ استلامه لمهام وظيفته الجديدة وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقوق المدعي المكتسبة بحكم القانون . وحيث أن استحقاق المدعي لترفيع يبدأ في 1 / 4 / 2001 وإن مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قراره قبل ذلك بمدة كافية بتاريخ 7/ 1 / 2001 وحيث أنه كان لدى الإدارة متسع من الوقت لإصدار المرسوم إلا أنها لم تبد أي عذر يبرر تأخيرها فإن تراخيها لا ينعكس على المدعي . لذا حكمت الهيئة بالإجماع: 1 – إضافة فقرة جديدة إلى المرسوم رقم 236 تاريخ 2001/4/14 تتضمن التاني: على أن يبدأ استحقاق الترفيع إلى الدرجة والمرتبة التي رفع إليها اعتباراً من 2001/4/1.