إذا كان القاضي من قضاة الحكم أو النيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وكان على رأس عمله عند صدور القانون الذي حفظ الحقوق المكتسبة، فإن معاشه التقاعدي يُحتسب على أساس آخر مرتب تقاضاه وفق النصوص الآمرة الخاصة، ولا يجوز مخالفة ذلك بتطبيق يؤدي إلى إنقاصه.
ثابت وفق التعليمات التنفيذية للسيد رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لعام 2002 أن لقضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية يحتفظون بالأحكام الخاصة بذلك القانون وتعديلاته لجهة الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة لهم القائمون على رأس عملهم بتاريخ صدور ذلك القانون. المناقشة: في الحكم : لما كان من الثابت بأوراق الدعوى والموضوع على أن المدعي أحيل على التقاعد بتاريخ 1 / 1 /2003 حيث كان في المرتبة الممتازة والدرجة الأولى وكان راتبه الشهري المقطوع مبلغاً قدره ( 11595 ) ليرة سورية .وكان المدعى عليه قد أصدر قراره رقم 2422 تاريخ 2003/3/1 باعتبار راتب التقاعد المخصص للمذكور 8146 وذلك بالاستناد إلى القانون 78 تاريخ 2001/12/31 و من ثم أصدر قراره اللاحق رقم 7925 تاريخ 15 /6 /2003 الذي تضمن تصحيح الخطأ الوارد في القرار السابق وبالتالي تنزيل المبلغ المخصص للمتقاعد 7780 ليرة سورية في الشهر عدا التعويض 45100 ل.س ومن حيث أن الجهة المدعى عليها اعتمدت في هذا السبيل على أحكام القانونين 119 لعام 1961 و 78 لعام 2001. ومن حيث أن القانون 78 لعام 2001 خول رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار التعليمات التنفيذية لذلك القانون. ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء بالاستناد لذلك أصدر القرار رقم 13 تاريخ 1 /2002/4 الذي ورد في المدة الثانية منه على أنه بالنسبة لقضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية يحتفظون بالأحكام الخاصة بذلك القانون وتعديلاته لجهة الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة لهم القائمون على رأس عملهم بتاريخ صدور ذلك القانون.ومن حيث أن المدعي كان على رأس عمله بتاريخ صدور القانون (78) لعام 2001 فإن أحكامه وأحكام قانون السلطة القضائية تسريان عليه . وبما أن المادة (102) من قانون السلطة القضائية قد نصت على أنه استثناء من أحكام القانون موظفي الدولة وقوانين التقاعد لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في التقاعد أو التعويض وفي هذه الحالة يسوي تقاعد أو تعويض القاضي على أساس آخر مرتب كان يتقضاه كما يسوي مرتبة التقاعدي أو تعويضه على هذا الأساس في جميع أحوال إحالته على التقاعد. ومن حيث أنه تأسيساً على ذلك وبما أن النص المتقدم من النصوص الآمرة فإنه يجب احتساب أجر القاضي في مطلع عام 2003 أساسا في تحديد معاشه التقاعدي. وبما أن أي اتجاه بغير ذلك يعنى مخالفة الحكم القانون مهما كانت التفسيرات والمبررات وبما أن راتب المدعي الأخير في مطلع عام 2003 هو (11595) ليرة سورية . وبما أن ما قرره المدعى عليه في احتساب التقاعد بأقل من ذلك المقدار في غير محله. وبما أن الدعوى محقة.لذلك تقرر بالاتفاق 1 – إلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتخصيص معاش تقاعدي للمدعى على أساس آخر راتب تقاضاه وهو (11595) إحدى عشر ألفا وخمسمائة وخمس وتسعون ليرة سورية