إذا استوفى الموظف شروط الترفيع واستلم مهام وظيفته الجديدة، بدأ استحقاقه المالي من أول الشهر التالي للاستلام، ولا يجوز للإدارة أن تحتجّ بتأخرها في إصدار قرار الترفيع لحرمانه من أثره المالي المقرر قانوناً.
حق الموظف المرفع براتب المرتبة والدرجة التي رفع إليها يبدأ من أول شهر الذي يلي تاريخ استلامه لمهام وظيفته الجديدة وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقوق المدعي المكتسبة بحكم القانون. المناقشة: في القضاء :حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى تعديل بدء استحقاقه للترفيع إلى الدرجة والمرتبة التي رفع إليها اعتباراً من تاريخ 1/ 4 / 2001.وحيث أن المادة /17 / من قانون الموظفين الأساسي نصت على حق الموظف بالترفيع بمجرد انقضاء سنتين كاملتين على وجوده في الدرجة كما أن المادة /98 من قانون الموظفين الأساسي نصت أن حق الموظف المرفع براتب المرتبة والدرجة التي رفع إليها يبدأ من أول شهر الذي يني تاريخ استلامه لمهام وظيفته الجديدة وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقوق المدعي المكتسبة بحكم القانون. وحيث أن استحقاق المدعي للترفيع يبدأ من 4/1/ 2001 وإن مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قراره قبل ذلك بمدة كافية بتاريخ 2001/1/7 وبما أن الإدارة لم تصدر المرسوم في وقته إلا أنها لم تبد أي عذر يبرر تأخيرها فإن ذلك لا ينعكس على المدعي .لذا حكمت الهيئة بالإجماع: 1 – إضافة فقرة جديدة إلى المرسوم رقم 236 تاريخ 2001/1/14. على أن يبدأ استحقاق الترفيع إلى الدرجة والمرتبة التي رفع إليها اعتباراً من 1 / 4 / 2001 .