• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى المرفوعة من القاضي بطلب ترفيعه وزيادة راتبه تعد دعوى عادية يجوز شطبها عند تخلف المدعي عن حضور الجلسة

العبرة في شطب الدعوى هي بطبيعة الخصومة الإجرائية وحضور المدعي من عدمه، فإذا كانت دعوى عادية وتخلّف المدعي عن الحضور جاز شطبها وفق الأصول، ولو كانت منظورة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض.

نص الاجتهاد

الدعوى المنظورة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض والمقدمة من قاضي بطلب ترفيعه و زيادة راتبه هي دعوى عادية يمكن شطبها في حال عدم حضور المدعي فيها . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 4/ 3/ 2002 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: حيث أن القاضي الأستاذ منذر ناصر لم يحضر الجلسة المقرر انعقادها في 3 / 11 /2003 رغم تفهمه الموعد أصولاً وحيث أن الأستاذة هدى الصواف محامية الدولة عن السيد وزير العدل إضافة لمنصبه قد طلبت شطب الدعوى . مما يستدعى : 1 – شطب الدعوى حسب المادة /118 /أصول.