الصفة في الدعوى الجزائية تُحدد حصراً بالنص، ولا يجوز إدخال جهة ذات مصلحة مالية في الخصومة الجزائية ما لم ينص القانون على ذلك صراحةً، ولو كانت ستؤول إليها المبالغ المحكوم بها.
مؤسسة التأمينات الاجتماعية ليست طرفاً في الدعاوى الجزائية المتعلقة بمخالفة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المناقشة: الى مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعيةجواباً عن كتابكم رقم 1031/ص تاريخ 29/2/1960لئن كانت المادة 115 من القانون رقم 92 لعام 1959 أوجدت لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مصلحة إذ قضت بأن تؤول اليها جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون غير أن هذه المصلحة لا تبرر دعوتها أمام المحكمة الجزائية الناظرة في مخالفات أحكام القانون السابق لأن تعداد الأطراف في الدعوى الجزائية ورد بشكل حصري وتتمثل هذه الأطراف بالنيابة العامة والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال الذين لهم وحدهم فقط حق حضور الجلسات والطعن في القرارات الصادرة في الدعوى بطريق الطعن المقررة قانونا المواد 196 و217 و250 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقضهذا وقد ذهب الاجتهاد الى أن النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والمتعلقة بالتدخل الاختياري أو الاجباري لا تطبق على القضايا الجزائية لعدم وجود نص يسمح بذلك كما ولا يلجأ الى القياس في هذه الحالة لأن البحث أمام المحكمة الجزائية منحصر بالجرم فقط ولا يدعي أمامها سوى من نص القانون على دعوته محكمة النقض الفرنسية 25 تشرين الثاني 1905 جريدة النيابات العاملة 1906 2/50 وقرار آخر في 4 نيسان 1914 النشرة الجزائية بند 192 لبواتفان قاموس النيابات والضابطة العدليةن كلمة تدخل لذلك يكون طلب دعوة مؤسسة التأمينات الاجتماعية أمام القضاء الجزائي في مخالفات أحكام القانون 92 في غير محله