الأصل في العقود أنها ملزمة لما ورد فيها متى انعقدت صحيحة، فلا يجوز تعديلها أو نقضها إلا باتفاق الطرفين أو لنص قانوني، ولا يملك القاضي إنشاء التعديل أو الإقالة من تلقاء نفسه وإنما يفسر العقد وفق نية المتعاقدين.
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلاّ باتفاق طرفيه أو للأسباب التي يقررها القانون. والعقد ملزم لعاقديه بما يرد الاتفاق بشأنه متى وقع صحيحاً، والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفي العقد أن يستقل بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها إنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية العاقدين ويكون التراضي بمثابة عقد جديد المناقشة: النظر في الدعوى:حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى تسجيل لشنة الجنوبية الغربية من الطابق الثاني الفني من المحصر 1201 والذي أصبح رقمه 1751 مهاجرين بثمن قدره 44500 ل.س قبض المدعى عليه من ثمنها ستة آلاف ليرة سورية حسب إقراره الوارد في ذات لعقد إلى أن بلغ مجموع الدفعات 20400 ل.س حسبما ورد في العقد المحق.صدر الحكم البدئي دد الدعوى وإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ عشرة آلاف وخمسمائة ليرة سورية للمدعي، وأبدته محكمة الاستئناف ولدى الطعن فيه تم رفضه، فكانت هذه المخاصمة.وحيث أنه متى تبين من خلال الحكم الطلاب إبطاله أن الشقة المبيعة غير مبنية ولا وجود لها فإن رد الدعوى لجهة التسجيل يبرر محله القانوني سيما وأن المدعى عليه زهير لا يملك الشقة فيدا، فإن توجيه الأعذار له وطلب مدعي المخاصمة تسليم الشفة لا ينتج أثره.وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق طرفيه أو للأسباب التي يقررها القانون والعقد ملزم لعاقدين بما يرد الاتفاق بشأنه متى وقع صحيحا، والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله، بل ولا يجوز ذلك للقاضي لأنه لا يتولى إنشاد العقود عن عاقديها، إنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية العاقدين، ويكون التراضي بمثابة عقد جديد.وحيث أن عبارات إقالة العقد جاءت واضحة لا غموض فيها، وهي كافية في دلالتها لاستنتاج إقالة عند البيع مدار الدعوى، وليس في مضمون باقي العبارات الواردة في الحشبة ما يدعو للقول بما أراده مدعي المخاصمة، وبذلك فإن فهم الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص واقعة النزاع قد جاءت مطابقة لإرادة الطرفين المتعاقدين فلا وجه ل مي الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم، وأن أسباب المخاصمة لا تنال من الحكم المخاصم، مما يستدعي رفض الدعوى شكلا.لذا، حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض دعوى المدعي بالمخاصمة شكلا .2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم المدعي ألف ليرة سورية بحسم منها التأمين.4 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الملف أصولا .