إذا تعلق الأمر بالعفو العام، فإن المحكمة تثيره وتبحث أثره من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى لأنه من النظام العام.
العفو العام من النظام العام ويجوز اثارته في جميع مراحل التقاضي .