تقدير التعويض وتعيينه من مسائل الواقع التي تستقل بها المحكمة وفق قناعتها ومن خلال معطيات الدعوى وظروفها.
ان تقدير التعويض وتعيينه انما هو من مطلق قناعة المحكمة على ضوء معطيات القضية .