• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير التعويض وتعيينه انما هو من مطلق قناعة المحكمة على ضوء معطيات القضية

تقدير التعويض وتعيينه من مسائل الواقع التي تستقل بها المحكمة وفق قناعتها ومن خلال معطيات الدعوى وظروفها.

نص الاجتهاد

ان تقدير التعويض وتعيينه انما هو من مطلق قناعة المحكمة على ضوء معطيات القضية .