دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم تُرفق بكافة الوثائق المثبتة لها على صورة مصدقة ومذيلة بما يفيد سبق عرضها على الهيئة المشكو منها؛ وإلا تعيّن ردها شكلاً.
على المدعي إرفاق دعوى المخاصمة بكافة وثائقها المثبتة لها وأن تكون هذه الوثائق صورة مصدقة ومذيلة بشرح يفيد سبق عرضها على هيئة المحكمة المشكو منها تحت طائلة رد الدعوى شكلاً المناقشة: في مناقشة أسباب المخاصمة :من حيث أن مدعي المخاصمة يعيب على الهيئة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم ويطلب إبطال قرارها المخاصم للأسباب المبينة آنفا. وحيث أن الثابت من أوراق الملف أن النيابة العامة حركت الدعوى العامة ضد مدعي المخاصمة بجرم إعطاء شيك بدون رصيد وفق المادة / 652 / و / 641 / عقوبات وقد انتهت محكمة الدرجة الأولى إلى الحكم بحبسه لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مئة ليرة سورية و إلزامه بدفع قيمة الشيك وقد أيدتها محكمة الاستئناف ومن بعدها الغرفة الجزائية في محكمة النقض بموجب قرارها المخاصم. وحيث أنه بمقتضى المادة /491 / من قانون أصول المحاكمات يجب إرفاق دعوى المخاصمة بكافة وثائقها المثبتة لها وان تكون هذه الوثائق صورة مصدقة ومذيلة بشرح يفيد سبق عرضها على هيئة المحكمة المشكو منها تحت طائلة رد الدعوى شكلا. وحيث أن الوثائق التي أرفقها المدعي في الدعوى غير مصدقة بصورة رسمية وليس عليها ما يفيد أنها كانت مبرزة أمام الهيئة المخاصمة مصدرة القرار المخاصم ولا يكفي أن يدون عليها أنها صورة طبق الأصل يضاف إلى ذلك فالمدعي لم يبرز صورة عن قرار قاضي التحقيق رغم أن محكمة الموضوع ذكرت بقرارها المصدق استئنافا ونقضا أن المدعي بالمخاصمة قد اعترف بإصدار الشيك وأنه بدون رصيد وهو يعد وثيقة رسمية ومنتجة في الدعوى لأن اعتراف المدعي بالمخاصمة بما سبق بيانه يغني عن إبراز أصل الشيك ويجعل التمسك بذلك غير مجد. وحيث أنه و تأسيساً لما تقدم فالدعوى تستأهل الرفض شكلا. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 رد الدعوى شكلا