• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب أجر المثل عن وضع يدٍ بلا عقد عن مدة سابقة لا يُفهم منه التنازل عن دعوى نزع اليد

طلب أجر المثل عن وضع يدٍ بلا عقد عن مدة سابقة لا يُفهم منه التنازل عن دعوى نزع اليد، ولا يصلح وحده أساساً لاعتبار الإشغال مشروعاً أو لردّ دعوى الإخلاء/نزع اليد.

نص الاجتهاد

ان مطالبة واضع اليد على عقار بدون عقد بأجر المثل عن مدة سابقة لا تغني التنازل عن طلب نزع يده عن العقار المناقشة: لما كانت المادة ٥٣٠ من الفصل الباحث عن احكام الايجار من القانون المدني تنص بانه اذا لم يتفق المتعاقدان على الاجرة او على كيفية تقديرها او اذا تعذر اثبات مقدار الاجرة وجب اعتبار اجر المثل ولما كان ما جرت العادة بتسميته اصطلاحا وعرفا بان اجر المثل في حالة عدم وجود عقد ايجار لا يخرج عن كونه مطالبة واضع اليد بدون عقد بالتعويض الناجم من جراء حرمان مالك العقار من حقه بالانتفاع بعقاره واستثماره و استغلاله ولما كانت دعوى الجهة المدعية بطلب نزع اليد مقدمة بتاريخ ١٩٥٧/٤/٢٩ وكان يتبين من الصورة المبرزة عن استدعاء الدعوى الاخرى انه مؤرخ في ١٩٥٦/٦/٢٧ وهو يتضمن الادعاء بان المدعى عليهم ( عبد السلام ومحمد وعمر أولاد الحاج علي ) يشغلون العقار بدون عقد اعتبارا من تاريخ ١٩٥٤/٩/٢٣ وان اجر مثل العقار السنوي هو الفا ليرة سورية فيكونون مدينين للدائرة حتى تاريخ ١٩٥٦/٦/٣٣ بمبلغ ٣٥٠٠ ليرة سورية وهي تطلب الحكم به عليهم ويتبين من ذلك ان الادعاء يتضمن المطالبة لقاء وضع يدهم بدون عقد عن مدة سابقة لتاريخ اقامة الدعوى بنزع اليد فيكون بناء الحكم المطعون فيه على ان الدائرة الوقفية طلبت اجر المثل دون اي تحفظ واعتبار ذلك موافقة منها على بقائهما في العقار وان القانون ينص على وجوب اتباع مراسيم خاصة عند الرغبة بإنهاء العقود المتعلقة بالأراضي الزراعية وان الجهة المدعية لم تراع ذلك بالتالي رد دعواها ، يكون حكما غير مستند على اساس قانوني بما علل به فهو مستوجب النقض لذلك تقرر بالإجماع : قبول تقرير الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه