• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أموال المصرف العقاري أموال عامة والشيك المسحوب عليه أداة وفاء تقوم مقام النقد ويُسأل الحامل عن تزويره

إذا كان محلّ التزوير شيكاً مسحوباً على المصرف العقاري، وكان الغرض منه تمكين الحامل من الحصول على قيمته، فإن التزوير يمسّ أموالاً عامة ويُعدّ عنصراً في محاولة اختلاسها، ويُسأل الحامل عن الشيك متى استفاد من أثره ولو لم يباشر هو التزوير.

نص الاجتهاد

أموال المصرف العقاري أموالاً عامة، واختلاس هذه الأموال هو بمثابة اختلاس الأموال العامةالشيك المسحوب على المصرف العقاري هو عبارة عن أداة وفاء وإن إضعاف الثقة به يعني إضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني. طالما أن الشيك أداة وفاء فهو بمثابة النقد ويستفيد منه الحامل وبالتالي فإن وقوع التزوير بالشيك يفترض مسؤولية الحامل عنه سواء كان هو الذي زور أم غيره لأن التزوير بفرض حصوله من الغير إنما يعود بالفائدة من حيث النتيجة على الساحب المناقشة: فعن ذلك :لما كانت وقائع هذه القضية قد تحصلت في أن المدعي بالمخاصمة (فواز.) يعمل متعهدا في الإنارة العامة ، وفي مناقصة ببلدة جباتا الخشب فضت العروض ورست المناقصة عليه فقدم التأمينات الأولية بموجب الشيكين / 42741 / بمبلغ / 275000 / ل. س ورقم / 42742 / بمبلغ / 130000 / والشيكين بتاريخ واحد هو 27 / 1 / 2001 وهما مصدقين ومسحوبين على المصرف العقاري التعاوني بدمشق وعندما سطر رئيس بلدية جباتا كتابا إلى المصرف المركزي لتحصيل قيمة الشيكين من المصرف تبين على أنهما مزورين لجهة الأختام العائدة للمصرف العقاري ولجهة العاملين المخولين بتصديق الشيكين فأقيمت الدعوى العامة على المدعي بجناية إضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وفق المادتين / 3 و 21 / من قانون العقوبات الاقتصادي وحكم عليه بالعقوبة والتعويض ، وعندما طعن المذكور بذلك الحكم صدر القرار المخاصمة الذي تناوله المدعي بالعيوب التي تضمنه بالخطأ المهني الجسيم. ومن حيث أن لا جدال حول تزوير الشيكين من ناحيتي أختام المصرف العقاري وتوقيع المسؤولين فيه على التصديق ومن حيث أن الغاية من التزوير كأمر مفترض إنما هو الحصول على بدل الشيكات من المصرف العقاري وطالما أن أموال المصرف العقاري أموالا عامة فان تزوير الشيكات لاختلاس بعض أمواله إنما هو بمثابة اختلاس الأموال العامة هذا من جهة كما أن الشيك عبارة عن أداة وفاء فان إضعاف الثقة به يعني إضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني. وبما أنه طالما أن الشيك أداة وفاء فهو بمثابة النقد ويستفيد منه الحامل و بالتالي فان وقوع التزوير بالشيك يفترض مسؤولية الحامل عنه سواء الذي زور أم غيره لان التزوير بفرض حصوله من الغير إنما يعود بالفائدة من حيث النتيجة على الساحب. وبما أن الوصف القانوني للأفعال الجرمية من اطلاقات محكمة الموضوع. وبما أن التزوير أحد عناصر جرم محاولة اختلاس الأموال العامة وبما أن ما انتهت إليه الهيئة المشكو منها لا يندرج تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا