الشيك في طبيعته القانونية أداة وفاء، ولا يُفترض فيه أن يكون وسيلة ائتمان، لأن العبرة فيه بتسهيل الوفاء الفوري وتعزيز الثقة في المعاملات.
إن الشيك وفق ما استقر عليه الاجتهاد أداة وفاء وليس أداة ائتمان وهو أداة استقرار التعامل والثقة بين الناس.