غياب التقرير الاجتماعي الواجب قانونًا قبل الحكم في الموضوع يترتب عليه بطلان/قصور الإجراء المؤدي إلى صدور الحكم قبل أوانه، بما يوجب نقضه.
لقد أوجب القانون وجود التقرير الاجتماعي قبل الحكم لي بموضوع الدعوى. المناقشة: لما كانت الإضبارة تخلو من تقرير مراقب السلوك ولما كان القانون قد أوجب وجود التقرير الاجتماعي قبل الحكم بموضوع الدعوى مما يجعل القرار الصادر سابقاً لأوانه ويتوجب نقض الحكم