• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كان تقدير الأدلة ووزنها وإن كان من مطلق قناعة محكمة الموضوع إلا أنه يجب أن يكون مبنيا على ما له أساس ومبنياً على حسن الاستدلال

الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة، لكنها مُلزمة بأن تبني اقتناعها على أساس صحيح واستدلال سائغ، وأن تناقش الوقائع الجوهرية والظروف المحيطة وتستخلص منها القصد أو النية استخلاصاً منطقياً؛ وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التعليل والاستدلال.

نص الاجتهاد

لما كان تقدير الأدلة ووزنها وإن كان من مطلق قناعة محكمة الموضوع إلا أنه يجب أن يكون مبنيا على ما له أساس ومبنياً على حسن الاستدلال والاستنتاج. المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قررت عدم مسؤولية المطعون ضده من جرم الشروع بالقتل الذي تجلى بإقدام المطعون ضده بشراء مسدس حربي والحضور إلى منزل الشاكي وزعمه بانشغال ذمة الشاكي بمبلغ من المال وجده خارج منزله وبعيدا عنه وبالتالي إشهاره المسدس وإطلاق طلقتين عليه وتمكنه من الإفلات والاختباء خلف جدار ثم هرب.ولما كان القرار المطعون فيه أوضح كيفية وقوع الحادث وأسبابه واعتماداً على أقوال الشاكي وبالتالي المطعون ضده ولما كان تقدير الأدلة ووزنها وإن كان من مطلق قناعة محكمة الموضوع إلا أنه يجب أن يكون مبنياً على ما له أساس وبناء على حسن الاستدلال والاستنتاج ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبحث النية تبعاً لظروف القضية المحيطة بها ولم تضع وقائعها موضع المناقشة موصلاً للنية سيما لجهة واقعة إطلاق النار لطلقتين باتجاه الشاكي واختبائه خلف الجدار فضلاً عن كيفية جعل الشاكي يخرج من منزله وإبعاده عنه وشرائه المسدس. ولما كانت المحكمة لم تضع هذه الوقائع موضع البحث والتمحيص تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء قاصراً بالتعليل والتأويل مما يستوجب نقضه