محضر الجلسة، بوصفه سنداً رسمياً، لا يكتسب قوته القانونية إلا بتوقيع أعضاء الهيئة الحاكمة وفق الأصول؛ فإذا خلا من توقيع أحدهم وقع خلل جوهري يبطل إجراءات المحاكمة.
إن عدم توقيع محضر جلسة المحاكمة من أحد أعضاء الهيئة الحاكمة يفقده قوته القانونية ويشكل بطلاناً في إجراءات المحاكمة. المناقشة: من حيث أن محضر جلسة المحاكمة الجارية أمام محكمة الأحداث المتفرغة في حلب بتاريخ 2001/12/11 غير موقع من أحد أعضاء الهيئة مما يفقد المحضر المذكور الذي هو سند رسمي قوته القانونية وهذا يشكل بطلاناً في إجراءات المحاكمة.