وقف تنفيذ العقوبة إجراء استثنائي لا يقرر إلا إذا اجتمعت الشروط الشخصية المتعلقة بحسن سلوك المحكوم عليه وعدم تعرضه لعقوبات أو تدابير احترازية أثناء التنفيذ، مع تحقق الشرط الموضوعي المتمثل باستيفاء ثلاثة أرباع العقوبة.
إن وقف الحكم النافذ مناط بشروط شخصية وأخرى موضوعية وأنه سواء الشروط الشخصية لجهة إصلاح نفسه وعدم تعرضه لأية عقوبة خلال فترة تنفيذ عقوبته أو فرض أي تدبير احترازي أو ما شابه أو الشروط الموضوعية بتنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة المقررة.