يتقيّد نظر المحكمة بحدود الطعن، فلا تتناول المسائل الموضوعية غير المطعون بها من النيابة العامة، ويظل بحث الحق الشخصي قائماً متى كان معروضاً عليها.
إن المحكمة لا يحق لها التصدي للبحث في الأمور الموضوعية إذا لم تطعن النيابة العامة بذلك ويبقى للمحكمة التصدي للبحث في الحق الشخصي