• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يسقط الحق في الادعاء متى تم طلب متابعتها ضمن الميعاد القانوني الخاص

إذا كان القانون يقرر ميعاداً خاصاً للادعاء بدعوى معينة، فإن شطب الدعوى لا يُبقيها قائمة بذاتها، بل يوجب تقديم طلب المتابعة أو إعادة السير ضمن ذلك الميعاد، وإلا امتنع سماع الادعاء.

نص الاجتهاد

ان شطب الدعوى يبطل استدعاءها ولايسقط الحق ولا الادعاء به شريطة ان يقع هذا الادعاء ضمن الميعاد المنصوص عليه في القانون وعليه فإن طلب متابعة دعوى استرداد الحيازة المشطوبة يجب ان يقدم ضمن مدة السنة وهي الميعاد المحدد للادعاء . المناقشة: لما كانت الدعوى بموضوع استرداد حيازة ومن شروط الادعاء بذلك ان تقام الدعوى خلال السنة التالية لفقد الحيازة ومن حيث انه ولئن كانت الدعوى قدمت بتاريخ ١٩٥٦/١١/٢١ أي خلال سنة من تاريخ ضبط نزع اليد المؤرخ في ١٩٥٥/١١/٢٢ غير انه تبين ان الدعوى شطبت بتاريخ ٧ / ٤ / ١٩٥٨ وان وكيل المدعين طلب باستدعائه المؤرخ في ١٩٥٨ متابعة السير بها . ولما كان شطب الدعوى ابطالا لاستدعائها وهذا الشطب وان كان لا يسقط الحق ولا الادعاء به كما جاء في المادة ۱۱۹ من قانون اصول المحاكمات الا ان مدة السنة الأنف ذكرها هي ميعاد خاص للمداعاة بدعوى استرداد الحيازة تسقط بانقضائه فيترتب على هذا ان يكون طلب متابعة الدعوى ضمن ميعاد الادعاء ولما كان القاضي لم يسر على هذا النهج فلم يلحظ الناحية المنوه بها ولم يبحثها في حكمه المطعون فيه وهذا ما يجعله مستوجبا النقض هذا والنقص لما سبق بيانه لا يدع مجالا لبحث ومناقشة بقية أسباب الطعن الأخرى التي يكون بحثها ومناقشتها بعد استكمال شروط الدعوى . لذلك تقرر بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه .