• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك المؤجر فسخ عقد الإيجار لانفراد إذاعة المخالفة بل يتعين عليه مراجعة القضاء في منازعات الإيجار

لا يجوز للمؤجر أن يفسخ عقد الإيجار بإرادته المنفردة عند مخالفة نظام الاستثمار أو الامتناع عن دفع البدل، وإنما يتوجب عليه مراجعة القضاء للفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

ان عقود الايجار لا تعطي الحق للمؤجر بفسخ العقد اذا خالف نظام الاستثمار او امتنع عن دفع البدل وانما على المؤجر اللجوء الى القضاء في كل نزاع يتعلق بعقود الايجار .