لا يجوز للمؤجر أن يفسخ عقد الإيجار بإرادته المنفردة عند مخالفة نظام الاستثمار أو الامتناع عن دفع البدل، وإنما يتوجب عليه مراجعة القضاء للفصل في النزاع.
ان عقود الايجار لا تعطي الحق للمؤجر بفسخ العقد اذا خالف نظام الاستثمار او امتنع عن دفع البدل وانما على المؤجر اللجوء الى القضاء في كل نزاع يتعلق بعقود الايجار .