تقوم النية الجرمية في جرم إكراه الغير على عمل يضر بثروته وانتزاع توقيعه بالغصب متى توافرت أركانه وخلصت المحكمة من الوقائع والأدلة إلى قيام الفعل الاتفاقي على هذا النحو.
إن المادة 635 عقوبات عام أوضحت النية الجرمية بتوافر أركان جرم إكراه الغير على عمل يضر بثروته وانتزاع توقيعه بالغصب. المناقشة: حيث أن قرار قاضي الإحالة في حلب موضوع هذا الطعن قد أحاط بواقعة الدعوى ولخص الوقائع والأدلة وناقشها مناقشة قانونية سليمة واتسم بحسن الاستدلال والاستنتاج وجاء محمولاً على أسبابه وقد بين الأدلة التي ارتكز عليها في اتهامه للطاعن ثم أوضح أن فعله كان اتفاقياً وينطوي على النية الجرمية وأوضح توافر أركان جرم إكراه الغير على عمل يضر بثروته وانتزاع توقيعه بالغصب وفق المادة 635 عقوبات.