الهروب من وجه العدالة يترتب عليه حرمان الطاعن من سلوك طريق الطعن، باعتباره مانعاً إجرائياً يمنع نظر طعنه.
إن بقاء الطاعن فاراً من وجه العدالة يجعله محروما من سلوك طريق الطعن وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي