الأقوال المجردة للمدعي لا تنهض وحدها أساساً كافياً للاتهام في الجرائم، بل يتعيّن تدعيمها بالتحقيق الكافي وسماع الشهود والقرائن اللازمة قبل إصدار الحكم.
إن أقوال الجهة المدعية المجردة والتي لم تقترن بدليل يؤيدها لا تكفي للاتهام بجرم جنائي الوصف مما يتعين معه التوسع بالتحقيق وسماع الشهود حول الواقعة وإجراء المقابلات اللازمة لتكوين القناعة الوجدانية. مما يصم القرار المطعون فيه بالقصور في البيان وسبق الأوان ويتعين نقضه موضوعاً.