• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في جرائم القتل والشروع بالقتل لا يكفي إقامة الدليل على القصد الجرمي العام بالضرب أو الطعن أو إطلاق النار وإنما لا بد من البحث والتقصي

إثبات القتل أو الشروع فيه يقتضي قيام الدليل على القصد الجرمي الخاص، أي نية إزهاق روح المجني عليه، ولا يكفي إثبات فعل الاعتداء المادي وحده ولو استُخدمت أداة قاتلة.

نص الاجتهاد

في جرائم القتل والشروع بالقتل لا يكفي إقامة الدليل على القصد الجرمي العام بالضرب أو الطعن أو إطلاق النار وإنما لا بد من البحث والتقصي عن القصد الجرمي الخاص وهو نية قتل المعتدى عليه وإزهاق روحه وإقامة الدليل على ذلك لأنه ليس كل استعمال لأداة قاتلة يحمل قصد القتل وما كل ضرب أو طعن بسكين ينطوي على نية القتل. المناقشة: لما كان قرار قاضي الإحالة لم يضع ظروف الواقعة والمشاجرة وكيفية حصولها والأداة الجرمية وكان الطعن من الجسد بعين الاعتبار مما جعله قاصراً في التعليل وما ورد فيه من مناقشة لا تحمله وتكفيه للاتهام بجناية الشروع بالقتل القصد مما يتعين نقضه