الأوامر أو القرارات الصادرة عن قاضي الإحالة بظنّ المدعى عليه وإحالته إلى المحكمة المختصة لا تكون قابلة للطعن بالنقض ما لم تكن داخلة ضمن الحالات التي حصرها القانون على سبيل الاستثناء.
إن القرارات التي تصدر عن قاضي الإحالة بالظن وإحالة الظنين إلى المحكمة الجنحية المختصة لا تقبل الطعن بالنقض لعدم توافر الحالات المنصوص عنها بالمادة 341 أصول جزائية.